فصل: قول بدون حلف بالله:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.سألني بالله أن أستريح من إيصاله إلى منزله ولكني أصررت على أن أوصله إلى منزله:

الفتوى رقم (21401)
س: ذهبت إلى منزل أحد الأشخاص لإيصال راكب معي في سيارتي، ولما اقتربنا من منزل ذلك الشخص حرج علي بالله- أي: سألني بالله- أن أستريح من إيصاله إلى منزله؛ لوجود طلعة صعبة جدا، ولكن أصررت على أن أوصله إلى منزله، وفعلا أوصلته إلى هناك. فماذا يترتب علي حيال ذلك؟ وأيضا ماذا يترتب على الراكب؟ أفيدوني أفادكم الله ونفعنا بعلمكم.
ج: لا شيء عليك فيما ذكرت، بل نرجو لك الأجر عند الله؛ لأنك أحسنت إليه، حيث أوصلته إلى منزله، فجزاك الله خيرا، ولا شيء على الراكب أيضا؛ لأن ما صدر منه لا يعد يمينا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.قول بدون حلف بالله:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20245)
س 2: إنني زعلت من ولدي وقلت له: لو عرضت عليك الزواج بعد الآن أكون قلت لك: تزوجني أنا، ولكن بدون حلف بالله، فقط هذا الكلام، فما كفارة هذا؟
ج 2: الكلام الصادر منك بالألفاظ المذكورة لا يعتبر يمينا، فليس عليك شيء في ذلك، لا كفارة ولا غيرها، ولا يمنع ذلك الكلام من أن تعرضي على ولدك الزواج مستقبلا، لما في ذلك من حثه على إعفاف نفسه، لكن الأولى البعد عن مثل هذه الألفاظ السيئة التي قد تستلزم مخالفتها الوقوع في المحذور شرعا، وتشبيه المباح والجائز شرعا. بما يحرم شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.أقسمت قائلا والله العظيم لا آخذ بطيخا ثم أخذته:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19672)
س 2: أراد أخ مسلم أن يعطيني شيئا مأكولا (بطيخ) فأقسمت قائلا: (والله العظيم لا آخذ بطيخا) ثم أخذته. ما نوع هذا اليمين، وهل علي كفارة؟
ج 2: من حلف باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته مختارا على أمر مستقبل ممكن فهي يمين منعقدة، وحيث إن ما حلفت على تركه ليس بمعصية فإن الواجب عليك الوفاء بما ألزمت به نفسك، فإن أردت الحنث في يمينك بفعل ما حلفت على تركه ورأيت أن الخير في ذلك فلك الحنث في يمينك، ويجب عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الأرز أو من غالب قوت البلد أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تقدر على ذلك تصوم ثلاثة أيام، ويدل لذلك ما أخرجه البخاري في (صحيحه) ج 7 ص 216، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة: «لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير». (*) وننصحك بحفظ أيمانك، وألا تكثر من الحلف، لقول الله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [سورة المائدة الآية 89] وقوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} [سورة البقرة الآية 224]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.اليمين المعقودة إذا حنث صاحبها:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19667)
س 3: إنني كثيرة الحلف باليمين بعضها أعقد النية عليها وبعضها لغو من لساني، هل علي كفارة يا فضيلة الشيخ، وإنني أنا وأخي حصل بيننا نقاش، وحلفت أنني لأموت ما دخلت بيتك يكون يموت أحد من أقاربي فيه، وأنا عزمت النية أنني لن أدخل بيته، واضطريت لدخول بيته بناء على رغبة والدتي، ووالدتي تقول: إن لم تزوري أخاك في حياتي فإنني غضبانة عليك، وأخي جاءني واعتذر مني.
والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل علي كفارة في يميني التي حلفت بها؟ مع العلم أنني حلفت ولا جلست غير شهر واضطريت لدخول بيت أخي بناء على رغبة والدتي. أفتني يا فضيلة الشيخ جزاك الله عنا خير الجزاء.
ج 3: اليمين المعقودة إذا حنث صاحبها يجب فيها الكفارة، أما ما كان لغوا فهو معفو عنه؛ لقول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [سورة البقرة الآية 225] وقوله جل وعلا: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [سورة المائدة الآية 89].
وحلفك على عدم دخول بيت أخيك لا يحرم عليك دخوله وصلتك له، ولكن يجب عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد، كالأرز ونحوه، أو كسوتهم لكل واحد ما يجزئه في صلاته، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي شيئا مما تقدم فصومي ثلاثة أيام، والأحوط أن تكون متتابعة، مع التوبة إلى الله من ذلك؟ لأنه لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.الحلف بملة غير الإسلام:

الفتوى رقم (19621)
س: ما حكم الإسلام في من قال: إن أنا فعلت كذا أكون كافرا، ثم فعل ذلك الشيء مرات ومرات، علما بأنني أواظب على الصلوات وعلى ختم القرآن الكريم، وهل الحسنات السابقة تكون قد حبطت، أنا من جانبي نطقت بالشهادتين واغتسلت من فتوى نفسي، والآن أعيش في حالة قلق دائم، علما بأني أتشهد وأكثر في ذلك، وأواظب على السنن والطاعات والاستغفار. أفتوني جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز للمسلم أن يحلف بملة غير الإسلام، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك، ففي (الصحيحين) عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال» (*) وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما وإذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فعليه كفارة يمين، مع التوبة إلى الله، وعدم العود إلى مثل هذه اليمين، ولا يكفر بذلك وتكفيه التوبة والعمل الصالح؛ لقول الله سبحانه: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} [سورة طه الآية 82] ولا تحبط أعماله؛ لأنه لم يرد الكفر، وإنما أراد التأكيد على نفسه بعمل شيء أو تركه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد